الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

63

كفاية الأصول ( فارسى )

ثم إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، و أما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها - كما قيل - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في احراز المراد ، لا الاستناد . ثم إن عدم صحة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك - عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة . و التفصيل : إن عدم صحة السلب عنه ، و صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي ،